ابن أبي جمهور الأحسائي
306
عوالي اللئالي
بقي ، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 28 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله " ( 3 ) . ( 29 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله . أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه ، فأسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه ، وقال : " ليس له تعالى شريك " ( 4 ) . ( 30 ) وقال عليه السلام : في رجل أعتق بعض غلامه . " هو حر " ( 5 ) ( 6 ) . ( 31 ) وروى محمد بن قيس في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام . ( من كان له شريك في عبد أو أمة ، قليل أو كثير فأعتق حصته ، وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ) ( 7 ) . ( 32 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إنما الولاء لمن أعتق ) ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث 25 . وفيه ( وليس للباقي ) . ( 2 ) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا ، فيوافق ما تقدم ( معه ) . ( 3 ) المنتقى من أخبار المصطفى : 2 ، كتاب العتق ، باب من أعتق شركا له في عبد ، حديث 3383 - 3392 ، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن مطابقا في الألفاظ . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) هذه الأحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الأيسار وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الأيسار ( معه ) . ( 7 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع ، حديث 3 . ( 8 ) الفروع ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، حديث 1 و 3 و 4 . وصحيح مسلم ، كتاب العتق ( 20 ) باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15 .